محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

103

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

مرافق العامر ، ويجوز للإمام أن يقطعه لمن يحييه . وعند مالك لا يجوز . إحياء ذلك بغير إذن الإمام ) ولم يحده بحد . وعند أَحْمَد رِوَايَة أخرى لا يجوز . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يَحْيَى إلا مدى الصوت ، والصوت من العامر بأن يصيح إنسان في العامر فالذي ينتهي إليه صوته من الموات لا يجوز إحياؤه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك في رِوَايَة وبعض الحنابلة الكافر الذمي والحربي لا يملك الإحياء في دار الْإِسْلَام ، وليس للإمام أن يأذن له في ذلك . وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد يجوز للإمام أن يأذن له في الإحياء ، وإذا أحيا ملك به . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يملك بالإحياء مرافق المحيا تبعًا له ، فيملك طرقها ومفيض مياهها ، ويبذر زرعها ، وما لا يستغنى عنه من مرافقها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يملك مرافقها ما لم يبلغه ماؤها ، وبعد منها . وعند أَبِي يُوسُفَ حريمها ما انتهى إليه صوت المنادى من حدودها . * * *